الثلاثاء، 1 مارس 2011

الإشكاليات الدستورية لإجراءات انتقال الحكم

الإشكاليات الدستورية لإجراءات انتقال الحكم
2007-05-22


بينت المادة (15) من الدستور القطري إجراءات انتقال الحكم إلى الأمير الجديد، والتي تتمثل في أن يصدر قرار من مجلس العائلة الحاكمة يعلن فيه خلو منصب الأمير نظراً لوفاة شاغله أو لإصابته بعجز كلي. ومجلس العائلة المشار إليه هنا ينشأ بقرار أميري ويضم في عضويته الأمير رئيساً وولي العهد وعدداً من أفراد العائلة الحاكمة. وقرار خلو منصب الأمير الذي يصدره هذا المجلس يجب أن يكون بإجماع أعضائه الحاضرين.

كما تشترط المادة (15) من الدستور استكمالاً لانتقال الحكم إلى الأمير الجديد أن تعقد جلسة سرية مشتركة لمجلس الوزراء ومجلس الشورى يعلنان خلو المنصب والمناداة بولي العهد أميراً للبلاد. وهذا ما دلت عليه المذكرة التفسيرية أيضاً بقولها (هكذا تشترك السلطتان التنفيذية والتشريعية في التصدي لطارئ خلو منصب الأمير وإعلان ولي عهده خلفاً له). ونرى أن هدف المشرع الدستوري من مشاركة مجلس الشورى في هذه الجلسة هو رغبته في منح الشعب دوراً في إجراءات المناداة بالأمير الجديد، عن طريق ممثليه في مجلس الشورى.

وبالرغم مما قد هدف إليه الدستور من توسيع دائرة المشاركة الشعبية إلا أنه وللأسف لم يعالج حالة ما إذا لم يكن مجلس الشورى موجوداً!. وهي احتمالية من الممكن أن تقع في الحياة العملية كثيراً، كأن يكون خلو منصب الأمير قد حدث في فترة ما بين الفصول التشريعية ولم تجر انتخابات المجلس الجديد بعد حتى يمكن استدعاءه للجلسة المشتركة، أو أن يكون الأمير قد حل المجلس قبل وفاته وفقاً للمادة (104) من الدستور التي تنص على أن ( للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل..). فهل في هذه الحالة ينفرد مجلس الوزراء بإعلان خلو المنصب مخالفاً بذلك أحكام الدستور؟، أم تتم دعوة مجلس الشورى السابق ليؤدي هذا الدور مع مجلس الوزراء، بالرغم من افتقاد أعضائه للصفة القانونية بسبب انتهاء عضويتهم؟

لا شك أن عدم معالجة هذه الحالة تعتبر ثغرة توجب تدخل المشرع لسدها.! ونرى بأنه لو خلا منصب الأمير وكان مجلس الشورى غائباً، أن يستدعى المجلس السابق ليشترك مع مجلس الوزراء في إعلان خلو منصب الأمير والمناداة بولي العهد أميراً، وذلك تحقيقاً لرغبة المشرع الدستوري في توسيع دائرة المشاركة الشعبية، ولأن القول بغير ذلك سوف يسبب إشكالية أخرى أيضاً وهي تقرير الدستور أن يؤدي الأمير اليمين أمام مجلس الشورى كشرط لممارسة صلاحياته، فقد نصت عليه المادة (74) من الدستور على أن (يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين...). فغيبة مجلس الشورى بسبب حله أو انتهاء فترته يترتب عليها عدم الإمكانية الدستورية لممارسة الأمير الجديد لصلاحياته.

وهذا الله من وراء القصد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق