الأحد، 23 ديسمبر 2018

لماذا نخلق للقرارات الإدارية المعيبة بيئة للاستمرار والبقاء؟



حسن السيد،    23 ديسمبر 2018

في الأسبوع الماضي طالعتنا الصحف المحلية بخبرٍ يتعلق بالموضوعات التي ناقشها مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية بتاريخ 17 ديسمبر 2018. كان منها مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، وقرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.

التعديل المقترح على نص المادة الثالثة من القانون المذكور جاء ليضيف استثناءات جديدة تبعد عن نظر القضاء أنواعًا جديدة من القرارت الإدارية النهائية.

قائمة الاستثناءات التي وردت في المادة الثالثة عند صدور القانون في عام 2007 كانت طويلة جدًا! جعلت الإستثناء اصلًا! فقد أبعدت عن نظر القضاء كلًا من أعمال السيادة والمسائل الجنسية القطرية والأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية والقرارات الصادرة بموجب قانون حماية المجتمع والقرارات المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة والمطبوعات والنشر وتراخيص اصدار الصحف والمجلات وتراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات ونزع الملكية للمنفعة العامة.

لم نكتف بهذا الشرخ لحق التقاضي المكفول دستوريًا بل اضفنا له في عام 2013 استثنائين جديدين تمثلا في القرارات المتعلقة بتحديد العنوان الدائم للناخب، والقرارات المتعلقة بالألقاب والانتساب للقبائل والعائلات، علاوة على أضافة (المراكز الدينية) إلى القرارات الصادرة بموجب قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

وها نحن الآن أمام مقترح جديد لادخال ثلاث استثناءات جديدة كما بين رئيس مجلس الشورى.

إن ما يجب التذكير به هو أن جميع هذه القرارات ينبغي أن تتوافق مع القوانين التي تصدر بموجبها وألا تخالفها، وأن القانون أسمى منزلة من القرار.

 وعليه يحق لنا أن نتسائل لماذا نخلق للقرارات الإدارية المعيبة بيئة للاستمرار والبقاء؟ لماذا نظلم من صدر القرار المعيب في حقه بالرغم من وقوف القانون إلى جانبه؟ لماذا نخشى أن يلجأ المتضرر إلى جهة محايدة تتمثل في القضاء لينظر في مدى مشروعية القرار الصادر في حقه؟

لذا أتمنى من مجلس الشورى عند مناقشته مشروع القانون بعد أن يصل إليه تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس أن يضع نصب عينيه إن مثل هذه الاستثناءات هي في حقيقة الأمر انتهاك لحق التقاضي الذي كفله الدستور في المادة (135) منه. والله من وراء القصد.