الاثنين، 16 مارس 2015

المحكمة الدستورية وشرط المواطنة


 المحكمة الدستورية وشرط المواطنة
الشرق 17 مارس 2015

 
إن اشتراط المواطنة فيمن يتقلد القضاء عموماً، عنصر هام للغاية لتفعيل مبدأ استقلال القضاء وعدم التأثير على القضاة. فغير المواطن في الغالب لم يترك بلده إلا للحاجة ولتحسين وضعه المعيشي، وهو مرتبط بالدولة التي أتى للعمل فيها بعقد مؤقت، وللتأثير عليه قد يُغرى بالتمديد، وقد يهدد بعدم التجديد. هذا من جانب، ومن جانب آخر، إن كان القضاء يشكل في العموم مظهراً من مظاهر السيادة للدولة، فإن القضاء الدستوري ذروة سنام النظام القضائي والتصاقه بالسيادة أعمق وإحاطته بها أوسع، إذ تعرض عليه تشريعات الدولة فتبطل لعدم دستوريتها أو تستمر لتوافقها مع دستور الدولة.
وقد تكون إحالة التشريع ناجمة عن خلاف بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وقد يكون موضوع النزاع متعلقاً بنظام الحكم، أو بحقوق المواطنين أو حرياتهم أو باختصاصات سلطة من السلطات العامة، وهي أمور في المجمل مرتبطة بالسيادة.
لذا تذهب العديد من الدساتير إلى النص صراحة في صلب الدستور على اشتراط المواطنة فيمن يتم اختياره لعضوية المحكمة الدستورية، فالمادة (174)/1 من دستور جنوب إفريقيا لعام 1996 تنص على أنه يجب "أن يكون الشخص المعين في المحكمة الدستورية من مواطني جنوب إفريقيا..".. والمادة (119) من دستور الاتحاد الروسي لعام 1993 تنص على أنه "يجب أن يكون القضاة من مواطني الاتحاد الروسي" وهو يسري على جميع القضاة فيها ومنهم قضاة المحكمة الدستورية.
ولأهمية هذا المنصب لا تكتفي بعض الدساتير باشتراط المواطنة فحسب، بل تؤكد على ألا يحمل القاضي في المحكمة الدستورية جنسية دولة أخرى، فالمادة (152) من الدستور السوري لعام 2012، على سبيل المثال، تنص على أنه "لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى، إضافة إلى الجنسية العربية السورية أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا". والمادة (61) من الدستور الأردني لعام 1952 تنص على أن يشترط في عضو المحكمة الدستورية أن يكون أردنياً، ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
بل نجد من الدساتير ما لا يكتفي باشتراط المواطنة أو عدم ازدواج الجنسية لتولي منصب القضاء في المحكمة الدستورية، بل يؤكد أيضاً أن تكون هذه الجنسية التي يحملها المواطن هي بصفةٍ أصلية أو أن يكون الشخص مواطناً ولد على أرض الوطن، أو أن يتمتع بالحقوق السياسية كحق الترشيح وحق الانتخاب وهو أمر تقره الدول للمواطنين بصفة أصلية. ففي دستور كولومبيا لعام 1991، على سبيل المثال، تنص المادة (147) منه على أنه كي يكون الشخص قاضياً في المحكمة الدستورية أو محكمة العدل العليا أو مجلس الدولة ينبغي "أن يكون كولومبياً بالولادة".. وفي الإكوادور تنص المادة (433) من دستورها لسنة 2008 بأن يكون من يتم تعيينه عضواً في المحكمة الدستورية مواطناً إكوادورياً متمتعاً بحقوقه السياسية.
وفي مقابل هذا التوجه نجد دساتير دول أخرى لم تنص صراحة على شرط الجنسية فيمن يتم اختياره عضواً في المحكمة الدستورية، إذ قد يكون هذا الشرط من الشروط التقليدية البديهية التي يؤكد عليها القانون العادي في بعض الدول فيمن يتولى منصب القضاء لكونه من الوظائف السيادية التي لا يتقلدها إلا المواطنون. أو قد يجيز القانون استثناءً أن يتقلد هذا المنصب قضاة أو قانونيون مؤهلون من جنسيات أخرى بسبب قلة عدد سكان الدولة وعدم توافر المؤهلين من أبنائها.
ومن أمثلة الدول التي لم تنص دساتيرها صراحة على شرط الجنسية في عضو المحكمة الدستورية دستور دولة الكويت الذي ترك تقرير اشتراطه من عدمه للمشرع العادي، فلما صدر قانون إنشاء المحكمة الدستورية قصر العضوية فيها على الكويتيين من مستشاري محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف. وقد قيل في تبرير اشتراط المشرع الكويتي للعنصر الوطني في العضوية، بأنه قد روعي في تشكيل المحكمة الدستورية الجانب السياسي في مهمتها، والأصداء السياسية التي قد تترتب على أحكامها.
وفي دولة قطر ترك المشرع شرط الجنسية للقواعد العامة، فوفقاً لها يجوز عند عدم توافر شروط العضوية في المواطن القطري أن يكون من يتولى القضاء من مواطني الدول العربية، وقد يبرر ذلك برغبة المشرع في عدم التضييق من دائرة الاختيار. كما قد يبرر عدم اشتراط الجنسية القطرية في عضو المحكمة الدستورية بأن فيه إفساحاً لأن تضم هذه الأخيرة بعض ذوي الخبرة في المنازعات الدستورية من مواطني الدول التي سبقت دولة قطر في إنشاء القضاء الدستوري. فمتى ترى المحكمة الدستورية القطرية النور؟ هذا والله من وراء القصد.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق