الثلاثاء، 1 مارس 2011

مساءلة الوزراء

مساءلة الوزراء
2007-06-05


تتعدد مسؤولية الوزير، فمنها السياسية ومنها الجنائية، ومنها المدنية، أما بشأن السياسية منها فقد تبنى الدستور القطري ازدواجية مسؤولية الوزير أمام سمو الأمير من ناحية، وأمام مجلس الشورى من ناحية أخرى. فالوزير مسؤول وفقاً للمادة (123) من الدستور أمام سمو الأمير مسؤولية فردية عن أداء واجباته وممارسة صلاحياته. كما أن الوزير مسؤول وفقاً للمادة (111) من الدستور (أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته). وقد منحت كل من المادتين (110) و(111) من الدستور لعضو مجلس الشورى حق استجواب الوزير وحق طرح الثقة فيه الذي قد ينتهي إلى سحب الثقة منه فيعتبر معزولاً من تاريخه. وعادة ما تثار مسؤولية الوزير السياسية عند إخلاله بواجباته المنصوص عليها في الدستور و قانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، التي تتطلب منه أداء مهام منصبه بالأمانة والشرف، واستهداف الصالح العام وإنكار المصالح الذاتية، وعدم استغلال النفوذ للحصول على فوائد وميزات ذاتية، وعدم مخالفة أحكام الدستور والقوانين وغيرها من الواجبات.

أما بشأن المسائلة الجنائية فقد نظم المشرع القطري إجراءاتها في الفصل السادس من قانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، إذا ما تعلقت بجرائم معينة نص عليها في المادة (12) منه، وترك مساءلتهم بشأن غيرها من الجرائم لتكون وفقاً للقواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية. والجرائم التي خصص لها قانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء قواعد إجرائية خاصة هي أولاً: الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي، كتلك المتعلقة بقلب نظام الحكم أو الاعتداء على حياة الأمير أو سلامته أو الاعتداء على سلطاته أو إهانة علم الدولة علناً، كإتلافه أو إنزاله بطريقة تعبر عن الكراهية والازدراء. وثانياً: الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الخارجي، كحمل السلاح ضد الدولة أو الارتكاب عمداً لفعل يؤدي إلى المساس باستقلال الدولة أو الالتحاق بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع قطر، أو تسهيل دخول العدو البلاد، أو تسليمه جزءاً من أراضيها. وثالثاً: الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، كجرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة. أخيراً: الجرائم المتعلقة بالانتخابات، للتأثير على نتيجتها أو نزاهتها.

فإذا ارتكب الوزير أثناء شغله لمنصبه إحدى هذه الجرائم أحيل إلى التحقيق بقرار من سمو الأمير بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء. ويقوم النائب العام بمعاونة من يرى من أعضاء النيابة العامة بالتحقيق، فإذا أسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة أو أن الوقائع المنسوبة للوزير لا صحة لها أمر بحفظ التحقيق بقرار مسبب، أما إذا توافرت الأدلة الكافية على تورط الوزير بإحدى تلك الجرائم فعلى النائب العام أن يحيل الدعوة إلى محكمة خاصة تتشكل من خمسة من قضاة محكمة الاستئناف للنظر فيها.

أما بشأن المسؤولية المالية أخيراً، فالوزير مثل غيره من البشر قد يكون خصماً في منازعة مدنية تستوجب التعويض، أو النفقة أو الوفاء، وهي أمر لم يقرر له المشرع قواعد خاصة، فتطبق بشأنه القواعد العامة المقررة في القانون المدني وغيرها من التشريعات.

هذا والله من وراء القصد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق