الاثنين، 7 مارس 2011

المسودة: الإطار المالي


المسودة: الإطار المالي
2011-03-08

تنص المادة (55) من الدستور الدائم لدولة قطر على أن "للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجبة على الجميع، وفقاً للقانون". وبالاطلاع على مواد الدستور ذات العلاقة ومقارنتها بغيرها من الدساتير، نجد أن بعض هذه المواد بحاجة إلى إعادة نظر، وأن هناك بعض الثغرات يمكن أن تسد حتى تتحقق الحماية للمال العام. ويمكن رسم إطار عام يشتمل على عشرة عناصر تحقق المراد، ولكن قد تحتاج إلى مراجعة، لذلك أطلقت عليها (المسودة)، أخذاً بعين الاعتبار بأن الدستور القطري لا يمكن اقتراح تعديل مواده إلا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به. وتتمثل هذه العناصر فيما يلي:
أولاً: عدم اقتصار دور مجلس الشورى على إقرار الموازنة العامة كما جاء في المادة (107) من الدستور الدائم، بل يمتد اختصاصه ليشمل كذلك إقرار الموازنات المستقلة والملحقة، والتي يجب أن تنظم ابتداء بقانون. كما يجب التأكيد على أن أية مصروفات غير واردة في الموازنة العامة أو زائدة على التقديرات الواردة فيها يجب أن تقر من قبل مجلس الشورى، علاوة على إقرار هذا الأخير لأي نقل من باب إلى آخر من أبواب الموازنة.
ثانياً: يجب أن يضاف إلى اختصاصات مجلس الشورى إقرار الحساب الختامي لإدارة مالية الدولة، يقدم له من قبل الحكومة خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.
ثالثاً: يجب أن تقدم الحكومة إلى مجلس الشورى بياناً عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في كل دورة انعقاد له.
رابعاً: كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروات الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون، ولفترة معينة.
خامساً: يجب أن يضاف إلى المعاهدات التي تصدر بقانون ويكون لمجلس الشورى دور في مناقشتها وإقرارها وتنشر في الجريدة الرسمية، علاوة على ما ورد في المادة (68): المعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة والثروات الطبيعية، والتجارة والملاحة، والتي تحمّل الدولة نفقات غير واردة في الموازنة العامة.
سادساً: إعادة النظر في اختصاصات ديوان المحاسبة بحيث تكون أكثر شمولية، وإعادة النظر كذلك في تبعيته بحيث يلحق بمجلس الشورى ويقدم له تقارير عن أعماله وملاحظاته.
سابعاً: يجب أن تحدد مخصصات سمو الأمير بقانون، كما يجب أن يفعل نص المادة (124) من الدستور بشأن مخصصات الوزراء، حيث أكدت المادة بأن تحديدها يكون بقانون، ولكن ما يحصل في الواقع العملي الآن هو صدورها بقرار أميري، لا ينشر فعلياً في الجريدة الرسمية.
ثامناً: عدم تقديم أية إعانات مالية أو عينية أو أراض لأية جهة من الجهات أو مؤسسة من المؤسسات داخلياً أو خارجياً إلا بقانون.
تاسعاً: تقنين وتنظيم المنح والهبات والمساعدات التي تقدم للمواطنين بما يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
عاشراً: عدم تقديم أية أراض كمنح أو هبات شخصية إلا وفقاً للقانون.
هذا، والله من وراء القصد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق