الخميس، 3 فبراير 2011

مدى دستورية انتخابات البلدي

مدى دستورية انتخابات البلدي
2007-03-13


نصت المادة (42) من الدستور على أن (تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقاً للقانون). والمادة جاءت مطلقة وعامة لتكفل ممارسة كافة المواطنين لهذين الحقين سواءً كانوا قطريين بصفة أصلية أو قطريين بالتجنس. ولا يمكن بأي حال أن تفسر كلمة المواطن من الناحية اللغوية على أنه القطري بصفة أصلية فقط، ذلك أن عكس المواطن هو المقيم، أي غير القطري، ولا أحد يستطيع أن يقول إن عكس المواطن هو القطري المتجنس. أما من الناحية القانونية فإن المشرع الدستوري إذا قصد فئة معينة من المواطنين نص على ذلك صراحة كما فعل بشأن من يتقلد الوزارة فنص صراحة في المادة (117) منه على ألا يتولى الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية، وكما فعل بشأن شروط عضو مجلس الشورى فنص صراحة في المادة (80) على أن تكون جنسيته الأصلية قطرية. أما إذا أراد كل القطريين استخدام مصطلح (المواطن)، أو (المواطنين)، وهو ما فعله في المادة (20) بشأن توطيد روح الإخاء، والمادة (34) بشأن المساواة في الحقوق والواجبات العامة، والمادة (36) بشأن حرمة إبعاد المواطن عن بلده، أو منعه من الدخول إليه، والمادة (53) بشأن واجب الدفاع عن الوطن. أما إن أراد غير القطري أي المقيم نص على ذلك صراحة كما فعل في المادة (52) بشأن تمتع كل مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله.

وعموم نص المادة (42) تم تقييده بنصين أحدهما من الدستور ذاته والآخر بنص ذي صفة دستورية وذلك بشأن انتخابات مجلس الشورى فقط، دون المجلس البلدي. ذلك أن المادة (80) من الدستور قصرت حق الترشيح لعضوية مجلس الشورى على القطريين بصفة أصلية، كما أن المادة (16) من قانون الجنسية الجديد والذي منحه الدستور الصفة الدستورية قصرت حق الانتخاب لمجلس الشورى على القطريين بصفة أصلية عندما نصت على أن (لا يكون لمن اكتسب الجنسية القطرية حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية). وبذلك لا تطبق نص المادة (42) أعلاه على انتخابات مجلس الشورى فقط.

ولما كانت المادة (42) تكفل حق الترشيح والانتخاب لكافة المواطنين سواء كانوا قطريين بصفة أصلية أو قطريين بالتجنس، فليس لقانون المجلس البلدي أن يقيد ممارسة المواطنين لهذين الحقين فيمنع المواطن مكتسب الجنسية من أن يكون عضواً في المجلس البلدي ويشترط لممارسته إياه أن يكون والده من مواليد قطر مثلاً أو يمنع مكتسب الجنسية من ممارسة حق الانتخاب ويشترط للتمتع به أن يكون قد مضى على تجنسه خمس عشرة سنة. فقانون المجلس البلدي من التشريعات العادية وليست له صفة دستورية كقانون الجنسية مثلاً. لذا فقانون المجلس البلدي يأخذ مرتبة أدنى من مرتبة الدستور، ومبدأ سمو الدستور يفرض على مواده أن تكون متفقة مع مواد الدستور خاضعة له وإلا وصمت بعدم الدستورية، لذا ليس لقانون المجلس البلدي أن يقيد عموم نص المادة (42) من الدستور.

كما أن هذا التقييد لحقي الانتخاب والترشيح لعضوية المجلس البلدي محظور بحكم المادة (146) من الدستور التي تمنع تعديل الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة إلا إذا كان الهدف منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن.

ولما كانت انتخابات المجلس البلدي السابقة قد جريت قبل العمل بالدستور لذا فإن إجراءاتها وقعت صحيحة، ولكن وجهة نظرنا تنصرف إلى الانتخابات الحالية لأنها تجرى بعد العمل بالدستور، وكان من المفترض أن تعدل أحكامها وفقاً لنص المادة (143) من الدستور التي تعدل بسريان الدستور كل مواد القوانين واللوائح السابقة التي تخالف أحكامه.

لكل ما تقدم نتمنى على المشرع القطري ضرورة التدخل لتعديل المادة (5) من قانون المجلس البلدي المركزي رقم (12) لسنة 1998 وتعديل المادة (1) من مرسوم تنظيم انتخابات المجلس البلدي رقم (17) لسنة1998، وذلك لمخالفتهما لنص المادة (42) من الدستور. ولأن احترام الدستور واجب على الجميع وفقاً للمادة (57) منه.

والله من وراء القصد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق