الخميس، 3 فبراير 2011

فليحذر المسؤولون

فليحذر المسؤولون
2007-04-17


مع إصدار حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للقانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، الذي كفل حق التقاضي لجميع من له علاقة بالوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في الدولة من موظفين، أو مراجعين أو مستفيدين من خدماتها، نقول: ليحذر المسؤولون وأصحاب القرار في هذه الجهات من أن تكون قراراتهم معيبة وغير متفقة مع القانون. فلم يعد الحال كما كان عليه من كونهم الخصم والحكم، فسوف تنتهي مرحلة الحكومة القاضية، وسوف تبدأ مرحلة العدالة القضائية المحايدة.

فمن حق الموظفين في الجهات الحكومية المختلفة التقاضي أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة لهم، ومن حقهم الطلب من المحكمة إلغاء القرارات المتعلقة بإنهاء خدماتهم، أو القرارات التأديبية الصادرة بشأنهم. كما من حق أي شخص أو شركة ذي مصلحة الطعن بالقرارات غير السليمة الصادر عن أية جهة حكومية يتعامل معها كوزارة البلدية أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة الداخلية أو المجلس الأعلى للتعليم أو الهيئة العامة للصحة أو أية جهة حكومية خدمية أخرى.

ويشترط القانون لممارسة أي من هؤلاء لحق التقاضي أمورا معينة منها أن يكون ذا مصلحة، وأن يتظلم للجهة الإدارية أولاً حتى لا تُثقل كاهل المحاكم بمنازعات يمكن أن تحل في مراحل متقدمة، ومنها أن تكون القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية نهائية. ويعني أن يكون القرار نهائياً أن يصدر من جهة إدارية يخولها القانون سلطة البت في الأمر بغير حاجة إلى تصديق سلطة أعلى، أي أن يقصد مصدر القرار تحقيق أثره القانوني فوراً ومباشرة بمجرد صدوره، وألا يكون ثمة سلطة إدارية للتعقيب عليه، و إلا كان بمثابة اقتراح أو إبداء رأي.

كما يشترط القانون أن يكون سبب الطعن في هذا القرار النهائي يعود لأحد الأسباب التالية: عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو وجود مخالفة للقوانين واللوائح، أو أخيراً إساءة استعمال السلطة.
ويعني عيب عدم الاختصاص عدم القدرة على ممارسة عمل قانوني لكون المشرع قد جعله من اختصاص سلطة أو فرد آخر. أما عيب الشكل فالأصل أنه لا يشترط في القرارات الإدارية شكل خاص لصدورها ما لم يقرر القانون عكس ذلك على سبيل الاستثناء، وعندئذٍ لا تكون القرارات مشروعة إلا إذا صدرت باتباع الشكليات المحددة، وباتخاذ الإجراءات المقررة. فقد يتطلب المشرع ضرورة صدور القرار الإداري مكتوباً، أو أن يشترط فيه أن يكون قراراً مسبباً، أو قد يستلزم أخذ رأي جهة معينة قبل إصدار القرار، وهكذا.

أما مخالفة القوانين واللوائح، فيعني صدور القرار بما يخالف أحكامها أو أن يصدر نتيجة خطأ في تطبيقها أو تأويلها. أما عن إساءة استعمال السلطة أو عيب الغاية كما يسميه بعض فقهاء القانون فيعني مجانبة المسؤول للمصلحة العامة عند إصداره للقرار، كاستهداف مصلحة شخصية أو نفع شخصي أو محاباة الغير، أو بقصد الانتقام أوالتشفي أو إشباعاً لأحقاد وضغائن شخصية.
نأمل أن يكون وجود القضاء الإداري في دولة قطر سبباً وراء جودة القرار، و بذل المزيد من العناية والاهتمام من قبل المسؤولين بشأنها فتكون سليمة خالية من العيوب لاسيما عيب إساءة استعمال السلطة.

هذا والله من
وراء القصد.

هناك تعليق واحد:

  1. طيب شلون ارفع قضية او شكوى من الجهة اللي اعمل فيها مع عدم تعرضي للعقاب او التأديب التعسفي وانا عادة الطرف الاضعف ؟

    ردحذف