الخميس، 3 فبراير 2011

يوم تاريخي للقضاء القطري

يوم تاريخي للقضاء القطري
2007-04-03


في الأسبوع الماضي أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قانونين من أهم القوانين للمواطن والمقيم على أرض قطر، وهما قانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدستورية، وقانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. وتتمثل أهمية إصدار هذين القانونين في ارتباطهما بمبادئ دستورية وقانونية أصيلة ذات صلة وثيقة بحقوق الإنسان، كمبدأ سيادة القانون وخضوع الحكام والسلطات العامة له وكفالة حق التقاضي للجميع. ويعتبر إصدار هذين القانونين تطوراً مهماً في النظام القانوني والقضائي القطري ونقلة نوعية في غاية الأهمية نحو الديمقراطية وكفالة حقوق الإنسان، وبناء دولة المؤسسات، ويخرج دولة قطر من مرحلة الحكومة القاضية إلى مرحلة العدالة القضائية المحايدة. وللأسف الشديد لم نجد من الصحافة أو وسائل الإعلام الأخرى أي اهتمام أو ترحيب أو تسليط للضوء على أهمية إصدارهما كإجراء تحقيقات صحفية مثلاً وأخذ رأي القانونيين أو المواطنين بشأنهما، كما درجت أن تفعل بشأن إصدار التشريعات الأخرى.

وإصدار قانوني الفصل في المنازعات الدستورية والفصل في المنازعات الإدارية جاء تفعيلاً للمادة (140) من الدستور التي نصت على أن (يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها وكيفية الطعن والإجراءات التي تتبع أمامها، ...). والمادة (138) من الدستور التي نصت على أن (يحدد القانون الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية ويبين نظامها وكيفية ممارستها لعملها).

وتعود أهمية إصدار قانون الفصل في المنازعات الدستورية إلى كونه يحدد في المادة الأولى منه الجهة القضائية التي تفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، وذلك لضمان احترام هذه التشريعات للدستور و عدم الخروج عليه، فهو الأساس الأول الذي يقوم عليه النظام القانوني للدولة، فنصوصه هي التي تحدد الفلسفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة، ومبادئه هي التي تكفل حقوق الأفراد وتضمن حرياتهم، وأحكامه هي التي تحدد السلطات العامة واختصاصاتها وحدود نشاطها.

وقد أوكل قانون الفصل في المنازعات الدستورية إلى دائرة تنشأ بمحكمة التمييز تسمى (الدائرة الدستورية) وتتشكل من رئيس محكمة التمييز رئيساً للدائرة وعضوية أربعة من قضاة محكمة التمييز. وبذلك نرى أن المشرع القطري أخذ بمبدأ مركزية الرقابة على دستورية القوانين واللوائح إذ لم يتركها للمحاكم على اختلاف أنواعها للفصل فيها، وحسناً فعل، إذ يتجنب بذلك تضارب الأحكام واختلافها، ويضمن أيضاً أن تنظر هذه المنازعات من خلال رجال ذي خبرة عالية جداً في مجال القضاة.

أما أهمية إصدار قانون الفصل في المنازعات الإدارية فتعود إلى كونه يحدد في المادة (2)، و(8) الدوائر المختصة في الفصل في هذا النوع من المنازعات والتي كانت محجوبة في الماضي عن نظر القضاء. وبالتالي يكتمل حق التقاضي الذي نصت عليه المادة «135» من الدستور القطري بأن «التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة».

فالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم، والقرارات الإدارية النهائية وطلبات التعويض عن هذه القرارات، ومنازعات العقود الإدارية، سوف تكون من اختصاص الدائرة الإدارية في المحكمة الابتدائية بشرط التظلم مسبقاً أمام الجهة الإدارية المختصة. أما الطعون الخاصة بالقرارات المتعلقة بانتخابات مجلس الشورى وانتخابات المجلس البلدي فتكون بفضل هذا القانون من اختصاص الدائرة الإدارية الاستئنافية.

لم يكن هدف هذا المقال الوقوف على مواد ونصوص هذين القانونين دراسةً وتحليلاً ونقداً، بل كان الهدف هو بيان أهمية إصدارهما، والتي تماثل أهمية إصدار الدستور ذاته وإنشاء المجالس النيابية، ورفع الرقابة على الصحف وغيرها من الخطوات المهمة نحو الديمقراطية في دولة قطر. فشكراً للقيادة الحكيمة ومبارك للشعب القطري.

هذا والله من وراء القصد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق