الجمعة، 28 يناير 2011

جمعية حماية الدستور

جمعية حماية الدستور
2007-01-30


يعتبر الدستور التشريع الأسمى في أي دولة، فاحترام أحكامه ومبادئه واجب على جميع السلطات العامة فيها، فهذه الأخيرة لم تكن لتوجد لولا نص الدستور عليها وعلى اختصاصاتها. لذا تتضمن الدساتير نصوصا تعالج رقابة مدى احترام القوانين واللوائح لأحكامها وهو ما يطلق عليه أساتذة القانون الدستوري المسمى «الرقابة على دستورية القوانين».

وتذهب دساتير الدول مذاهب مختلفة في تنظيم الرقابة على دستورية القوانين فمنها ما يجعلها رقابة سياسية عن طريق هيئة تتشكل من أعضاء معينين أو منتخبين تقوم برقابة سابقة أو لاحقة على إصدار القوانين، ومنها ما تجعل هذه الرقابة للقضاء، وهنا قد تذهب بعض الدول إلى جعل الأمر للمحكمة التي ينظر أمامها نزاع ما وأثيرت خلاله مسألة عدم دستورية نص، فتفصل فيه ثم تقضي في النزاع، في حين تذهب دساتير أخرى إلى جعله لجهة قضائية مركزية تحال إليها مسائل عدم دستورية القوانين.

وكثيرا ما تمنع قوانين إنشاء المحاكم الدستورية في بعض الدول، الأفراد العاديين من رفع مسألة عدم دستورية القوانين أمامها بطريق مباشر، إذ تجعل هذا الأمر للحكومة أو البرلمان أو للأفراد، ولكن عن طريق الدفع الفرعي، بحيث تفصل المحكمة التي ينظر النزاع أمامها في مدى جدية هذا الدفع أولاً ثم تحيله للمحكمة الدستورية إن رأت جديته.

ولما كان احترام الدستور واجباً على جميع أفراد المجتمع وفقا للمادة «57» من الدستور، ويهم كل أفراد المجتمع فباحترامه يتحقق مبدأ سيادة القانون وتكفل الحقوق وتضمن عدم اعتداء سلطة على اختصاصات سلطة أخرى. لذا تبادر إلى ذهني قيام عشرين شخصا أو أكثر باتباع الإجراءات القانونية نحو تأسيس جمعية علمية وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم «12» لسنة 2004، يطلق عليها مثلاً «جمعية حماية الدستور»، يكون دورها تفعيل احترام الدستور ودراسة النصوص القانونية التي قد تتعارض مع أحكام الدستور وتقديمه للجهات المعنية وذلك كله في اطار علمي موضوعي وبحث قانوني وفقا لنص المادة «47» من الدستور التي تقضي بأن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة.

ولا شك أن إنشاء جمعية علمية وفقا لمواد الفصل الأول من قانون الجمعيات لا يتطلب دفع رسم مقداره خمسون ألف ريال كما هو الشأن في تأسيس الجمعيات المهنية، مما يرهق كاهل المؤسسين وتمنع مادياً من ممارسة حقهم الدستوري في تكوين الجمعيات والمكفولة وفقا للمادة «45» من الدستور.

هذا والله من وراء القصد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق